مطالبة شركة (المدعية) بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المتضمن تغريمها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 4929
- التاريخ الهجري
- 14/12/1442
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة (المدعية) بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المتضمن تغريمها ستين ألف ريال لتعجلها بخروج حجاجها بالمخالفة للعقود المبرمة معهم. - ثبت أن المخالفة ناتجة عن قرعة الرحلات الجوية من الخطوط السعودية وهي خارجة عن إرادة المدعية، وأن الجهة المختصة وافقت على التعجل مراعاة لمواعيد الرحلات. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لثبوت عيب السبب، لأن المخالفة لا تستند إلى سبب صحيح.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٤٩٢٩ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٣٥٠ لعام ١٤٤١هـ تاريخ الجلسة ١٤/١٢/١٤٤٢هـ -->
الموضوعات
- حج وعمرة - مخالفات مقدمي خدمة حجاج الداخل - الإخلال بحقوق الحجاج - تعجل خروج الحجاج - غرامة مالية - شكوى - التنازل عن الشكوى - كفاءة تقييم الخدمة - مراعاة مواعيد الرحلات الجوية - عيوب القرار الإداري - عيب السبب. - مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المتضمن - معاقبتها بغرامة مالية؛ لتعجلها بخروج حجاجها بالمخالفة للعقود المبرمة معهم - الثابت أن المخالفة المنسوبة إلى المدعية ناتجة عن قرعة الرحلات الجوية التي تصدر من الخطوط الجوية السعودية، ومن ثم تكون المخالفة خارجة عن إرادة المدعية - صدور كتاب مدير عام شؤون حجاج الداخل بأنه تمت الموافقة على تعجل خروج الحجاج مراعاة لظروف مواعيد الرحلات الجوية المغادرة، وصعوبة توفير بديل عنها - أو تأخيرها - ثبوت كون المخالفة بناءً على شكوى حاج واحد، وقد تنازل عنها - تحقيق المدعية في أداء تقييم خدمتها نسبة عالية - تعيب القرار محل الدعوى بعيب السبب - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُستَنَدُ الحَكَم
- المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ.
الوقائع
تُجمل واقعات هذه القضية بالقدر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر