مطالبة شركة المتعاقدة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتأجير وتشغيل الميناء الجاف
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3160
- التاريخ الهجري
- 29/10/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة شركة المتعاقدة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لتأجير وتشغيل الميناء الجاف بالدمام بإلغاء غرامات مالية فرضتها عليها المؤسسة بسبب تأخرها في ترحيل الحاويات وتجهيز القطارات وأعمال المناولة والنظافة وغيرها من الالتزامات التعاقدية. - قضت المحكمة الإدارية بالدمام بإلغاء الغرامات المتعلقة بتأخير ترحيل الحاويات لثبوت عدم مسؤولية المدعية عنها، وإلغاء غرامات أعمال المناولة لوجود خلل من طرف آخر، وإلغاء مطالبة بقيمة استئجار معدات، وإلغاء حسم انخفاض مستوى المناولة لانتفاء شرط توفر البضائع، ورفض باقي الطلبات لثبوت المخالفة، كما قضت بعدم قبول طلب إلغاء غرامات الستة أشهر الأولى لعدم تحرير الدعوى تحريراً كافياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣١٦٠ لعام ١٤٣٧ هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٣٥٦ لعام ١٤٣٩ هـ تاريخ الجلسة ٢٩/١٠/١٤٤٠ هـ -->
الموضوعات
- عقد - صيانة وتشغيل - مسؤولية عقدية - غرامات - تأخر ترحيل حاويات الميناء الجاف - انتفاء المخالفة - تأخر تجهيز القطارات - الإخلال بالتزامات العقد - ثبوت المخالفة - تأخر تفريغ حمولة القطار - تقصير فاحش - التقصير في أعمال النظافة - تأخر تنزيل الحاويات الفارغة - العلم بمواعيد مغادرة القطارات - استقطاع نقص الأداء - حجية محضر إثبات الواقعة - انتفاء البيئة - إقرار الرجوع عن الإقرار - غرامة تقصير - التابع تابع - مفهوم المخالفة - تحقق شرط الصفة.
- مطالبة المدعية إلغاء الغرامات الموقعة عليها من قبل المدعى عليها بعد تنفيذها للعقد المبرم بينهما لإدارة وصيانة وتشغيل الميناء الجاف - إيقاع المدعى عليها غرامة على المدعية بسبب التأخر في ترحيل الحاويات إلى الوكلاء البحريين بالرغم من تسببهم بذلك لعدم استلامهم لحاوياتهم؛ وبالتالي عدم صحة الغرامة الموقعة عليها في هذا الشأن، وهو ما توصلت إليه اللجنة المكونة من قبل المدعى عليها - إيقاع المدعى عليها غرامة على المدعية بسبب التأخر في تجهيز القطارات بالمخالفة للعقد، وثبوت وقوع المدعية في المخالفة المنسوبة إليها؛ وبالتالي صحة الغرامة الموقعة عليها في هذا
الشأن - إيقاع المدعى عليها غرامة على المدعية بسبب التأخر في تفريغ كامل حمولة القطار بالميناء الجاف، وثبوت وقوع المدعية في المخالفة المنسوبة إليها وتقصيرها تقصيراً فاحشاً؛ وبالتالي صحة الغرامة الموقعة عليها في هذا الشأن - إيقاع المدعى عليها غرامة على المدعية بسبب التأخر في أعمال المناولة وحركة الحاويات في المنطقة الجمركية بالرغم من تسبّب إحدى الشركات بذلك لقيامها باستحداث منطقة تخزين مؤقتة تصل إليها الحاويات بلا بيانات؛ وبالتالي عدم صحة الغرامة الموقعة عليها في هذا الشأن - إيقاع المدعى عليها غرامة على المدعية بسبب التقصير في أعمال النظافة، وثبوت وقوع المدعية في المخالفة المنسوبة إليها؛ وبالتالي صحة الغرامة الموقعة عليها في هذا الشأن - إيقاع المدعى عليها غرامة على المدعية بسبب التأخر في تنزيل الحاويات الفارغة من العربات بالمخالفة للعقد، وثبوت وقوع المدعية في المخالفة المنسوبة إليها، دون أن ينال من ذلك دفعها بعدم العلم بمواعيد مغادرة القطارات
الوَقَائِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر