مطالبة شركة استشارية بإلزام وزارة الزراعة والمياه بإعادة المبلغ المحسوم من مستحقاتها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
250/ت/3
التاريخ الهجري
26/7/1410
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة شركة استشارية بإلزام وزارة الزراعة والمياه بإعادة المبلغ المحسوم من مستحقاتها بنسبة 50% من قيمة عقد الإشراف. - الثابت أن العقد لم يتضمن شرطاً جزائياً يمنح الوزارة حق التغريم، ولم ينص النظام على ذلك في عقود الإشراف. - قضت المحكمة بأن الوزارة غير مخولة بتغريم الشركة، لكن يحق لها حسم الأجرة عن الأعمال التي قصرت فيها الشركة بالإشراف عليها. - حددت المحكمة نسبة الحسم الصحيحة وألزمت الوزارة بإعادة ما زاد عنها.

نص الحكم

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥٠/ت/٣ لعام ١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ٢٦/٧/١٤١٠هـ -->

الموصوفات

عقد - إشراف - مسؤولية عقدية - غرامة تقصير - عدم اشتراط العقد والنظام التغريم في مجال عقود الإشراف - غرامة غير نظامية - الإخلال بالتزامات العقد - الأجر مقابل العمل.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها إعادة المبلغ المحسوم من مستحقاتها بحجة تقصيرها في التزاماتها العقدية - الثابت أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية للإشراف على أعمال مقاولات لصالحها، وقيامها بحسم (٥٠٪) من قيمة العقد لتقصيرها في التزاماتها - الثابت عدم تضمين عقد الإشراف محل الدعوى شرطاً جزائياً يمنح المدعى عليها حق التغريم عند إخلال المدعية بالتزاماتها، إضافة إلى عدم تنصيص النظام على حق المدعية بإيقاع غرامة معينة في مجال عقود الإشراف ما يعني: عدم أحقية المدعى عليها بتغريم المدعية - يحق للمدعى عليها عدم صرف مستحقات المدعية بنسبة إخلالها بالتزاماتها دون زيادة إذ ليس من العدل اقتضاء المدعية أجرة كاملة عن أعمال قد قصرت بها، والأجر مقابل العمل - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها إعادة ما حسمته من المدعية بالزيادة عن نسبة إخلالها.

الأنظمة واللوائح

- نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ. - اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية - حسب ما يبين من أوراقها - في تقدم شركة (...) الاستشارية بعريضة دعوى إلى الديوان أبدت فيها أن وزارة الزراعة والمياه أوكلت إليها الإشراف على تنفيذ شركة (...) لبناء القرية السكنية لمشروع مياه قرية بويب، وقد قامت الوزارة بحسم (٥٠٪) من قيمة عقد إشراف المدعية بحجة مسؤوليتها عن عيوب التلييس ولإصدارها شهادة إنجاز حسن عمل للمقاول المنفذ شركة (...) مع وجود تلك العيوب. وتضيف المدعية أن ذلك مخالف للواقع والعقد إذ إنها هي التي اكتشفت عيوب التلييس وقدمت تقريراً عنها للوزارة في ٩/١٢/١٤٠٠هـ أوضحت فيه أنها أجرت (٢٠٠٠) ألفي اختبار باستخدام مطرقة شميدث واقترحت اختيار (١٠٪) من المسطح لفحصه عن طريق الاختبار التدميري فإذا تبين من الفحص أنه ذو نوعية غير مقبولة فيتم نزع اللياسة واستبدالها بنوع جيد، وبناء على ما تكشف لها

من تقصير المقاول شركة (...)

هيئة التآقيق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة شركة استشارية بإلزام وزارة الزراعة والمياه بإعادة المبلغ المحسوم من مستحقاتها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1410هـ | ريحان