مطالبة بحصص شراكة متبقية في شركة تعليمية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439106268
- رقم الحكم
- 437024962
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-04-01
- مطالبة بحصص شراكة متبقية في شركة تعليمية. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليه توفي قبل رفع الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 439106268 لعام 1443 هـ
المدعي: سلطان سعد محمد الهديان المدعى عليه: سعد علي [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ محمد بن زيد بن [اسم] التمامي هوية رقم: (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (432572774) بلائحة دعوى جاء فيها: (أن أطراف الدعوى شركاء في شركة مدارس الفارابي العالمية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة، وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعدد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر