مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن دعوى سابقة بين الطرفين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570684724
- رقم الحكم
- 4530601207
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن دعوى سابقة بين الطرفين. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 25,000 ريال كتعويض للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٤٧٢٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٤٤٢٤٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الحادية عشرة بشأن المطالبة بـ(سبق وأن تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (قبل تحويلها من مؤسسة ا(...) للمقاولات الى مؤسسة (...) للمقاولات بما لها وما عليها) على مشروع (...) بتاريخ ٢٠١٣/٠٨/٢٤م على توريد عمالة ومعدات لتنفيذ الاعمال، واثناء العمل وقع حادث بسبب يرجع للمدعى عليها ترتب عليه تحمل المدعى عليها مبلغ الحادث وكافة الاضرار والتلفيات والمقدر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية