مطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال في شراكة تجارية
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk07
- التاريخ الهجري
- 20/7/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال في شراكة تجارية، وأقر المدعى عليه باستلام المبلغ لكنه ادعى إعادته، ثم تغيب عن الجلسة بعد إمهاله لتقديم البينة، فأسقطت المحكمة عريضة اعتراضه وأبقيت على الحكم الغيابي بإلزامه بالدفع.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١١٢/٢/٣ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧٢/د/ت ١٣/١٢ لعام ١٤٢٨ هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٠٢/إس/٧/لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ٢٠/٧/١٤٣٠ هـ -->
الموضوعات
شركة – حكم غيابي – إسقاط عريضة الاعتراض.
مطالبة بإلزام المُدَّعَى عليه بإعادة رأس المال – إقرار المُدَّعَى عليه باستلامه رأس المال من المُدَّعِي – إنكار المُدَّعِي لشهادة الشاهد باسترداده لرأس المال – طلب المُدَّعَى عليه إمهاله لتقديم بيئة على تصفية الحساب مع المُدَّعِي وإعادة مبلغ الدعوى إليه ثم تغيبه عن الحضور بالجلسة المحددة من غير عذر شرعي رغم إبلاغه بها – مؤدى ذلك: إسقاط عريضة الاعتراض، والإبقاء على الحكم الغيابي القاضي بإلزام المُدَّعَى عليه بأن يدفع للمدَّعي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر