مطالبة بأتعاب خدمات قانونية مقدمة من مدعي ضد شركة تأمين
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 5196
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-13
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- مطالبة بأتعاب خدمات قانونية مقدمة من مدعي ضد شركة تأمين، صدر حكم ابتدائي غيابي بإلزام الشركة بدفع 340,805 ريالات. - استأنف المدعي طالباً تأييد الحكم الغيابي، وأيدته محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناءً على القضية رقم ٥١٩٦ لعام ١٤٣٩ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (…) ضد/ شركة (...) للتأمين التعاوني غير ذلك (…)
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٤٠.٨٠٥) ثلاثمائة وأربعون ألف وثمانمائة وخمسة ريالات، مقابل أتعاب تقديم خدمات واستشارات قانونية قام بها للمدعى عليها، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفتها، وبطلب بياناته قدم عددا من المستندات وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، وقد قررت الدائرة رفع القضية للمداولة، وأصدرت حكما يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر