مطالبة الهيئة العامة للموانئ إلزام مكتب للتخليص الجمركي بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
304
التاريخ الهجري
10/10/1443
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة الهيئة العامة للموانئ إلزام مكتب للتخليص الجمركي بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها عن البضائع التي خلصها جمركياً. - نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ يُحصّل الأجور من مالك البضاعة وحده، وليس من المخلص الجمركي. - المخلص الجمركي ليس له صفة بسداد الأجور عن مالك البضاعة، والتفويض بالإجراءات الجمركية لا ينقل الالتزامات المالية إليه. - تعهد المخلص بدفع الأجور والرسوم اجتهاد مخالف للنظام، ولا اجتهاد مع النص. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٤ لعام ١٤٤٣هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٤٣هـ -->

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - الرفع على غير ذي صفة - رسوم وأجور خدمات الموانئ - التفويض بالإجراءات الجمركية - نطاق التفويض - عدم نقل الالتزامات المالية إلى المفوض - يد أمانة - التفرقة بين يد الأمانة والضمان - عدم الجمع بين عقد الأمانة والتوثيق - الخطأ في تأويل النظم واللوائح - أثر الدلالة اللغوية على فهم النص النظامي - تعهد - مخالفة النظم واللوائح - القياس الأولوي.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها عن البضائع التي خلصها جمركياً - تضمن النظام بأن رسوم وأجور خدمات الموانئ والمرافئ تُحصّل من مالك أو وكيل السفينة، وصاحب البضاعة - عدم صفة المدعى عليه حال كونه مخلصاً جمركياً بسداد رسوم وأجور خدمات الميناء عن مالك البضاعة - عدم قبول احتجاج المدعية بأن مالك البضاعة فوض المدعى عليه بإجراءات استخراج البضاعة عنه؛ كون ذلك التفويض مُتعلّق بالإجراءات الجمركية، وليس منها الرسوم والأجور محلّ الدعوى، وعلى فرض أنها منها فإنّ التفويض لا ينقل الالتزامات المالية إلى المفوض وفق أحكام النظام والوكالة - عدم قبول احتجاج المدعية بأن المدعى عليه تعهد بدفع الأجور والرسوم المستحقة عن البضائع التي يخلّصها؛ كون ذلك اجتهاداً مخالفاً للنظام، ولا اجتهاد مع النصّ - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مُستَندَذُ الحَكَم

- القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع النص). - نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٢) وتاريخ ٢/٧/١٤٠٥هـ. - المادتان (١١١، ١١٢) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ. - القسم (١٩/٧، ٩) من قواعد وتعليمات الموانئ البحرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة الهيئة العامة للموانئ إلزام مكتب للتخليص الجمركي بدفع رسوم وأجور خدمات مينائها — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1443هـ | ريحان