مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1437هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ISZR-2020-208
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1437هـ. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، تأسيساً على أحقية الهيئة في تعديل الربط عند اكتشاف معلومات غير صحيحة في الإقرار.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ISZR-2020-208) | 2020-5094 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-5094) |
لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكوي - معايير المحاسبة المالية - محاسبة المكلفين بالزكاة – قوائم مالية متعمدة من محاسب قانوني مرخص – قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٧ هـ – أجابت الهيئة: أن المدعي كان يحاسب تقديرياً ثم تبين أن لديه قوائم مالية، فتم إعادة الربط عليه، استناداً إلى البيانات والمعلومات الواردة بالقوائم المالية التي تم اكتشافها، وهي تختلف عما كان يحاسب عنه - ثبت للدائرة: أن المدعي لم يقدم للمدعى عليها وفق إقراره لعام الخلاف، القوائم المالية المعتمدة من محاسب قانوني مرخص، والتي اتضح للمدعى عليها وجودها، بعد أن تم الربط عليه تقديرياً، عليه قامت المدعى عليها بناءً على ذلك بإنفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبة المدعي وفقاً للحسابات بعد أن تبين لها أن لديه قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص - مؤدى ذلك: قبول دعوى المدعي شكلاً، ورفضها موضوعاً - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- الفقرة (٧، ٨) من المادة (٢١)، الفقرة (١) من المادة (٢٢) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١/٦/١٤٣٨هـ. - البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠)
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر