مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-292
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ. - قبلت الدائرة الدعوى شكلاً لتقديمها من ذي صفة وخلال المدة النظامية. - أثبتت الدائرة موافقة المكلف على التعديل الصادر من الهيئة على مقدار الزكاة، فحكمت بانتهاء الخصومة.

| القرار رقم (ITR-2020-292) | 21-2019-3255 | الصادر في الدعوى رقم (ZI-2019-3255) |

لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الزكوي التقديري – المدة النظامية – قبول الدعوى شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية – إثبات انتهاء الخلاف.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٩هـ، ودفع بأن المُدَّعى عليها قامت باحتساب مشاريع بشكل مكرر ومشاريع أخرى قد تم إدخالها بالخطأ – دفعت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المكلف تقديريًّا وذلك لأن لدى المكلف الأنشطة التالي: ١- مقاولات، ٢- تجارة الجملة والتجزئة، ٣- نشاط صناعة بلاستيك، ٤- نشاط إنتاج خرسانة، ٥- عمالة بعدد (٧٩) عاملاً، وبالاطلاع على نظام الاستعلام عن الاستيرادات والعقود اتضح أن المكلف لديه ٤

المستند

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان