مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- IZJ-2020-382
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (IZJ-2020-382) | لجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (Z-٢٠٢٠-١٣٤٨٦) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة
المفاتيح
ضريبة الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلق في الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.
المستند
- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.
الوقائع
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والله؛ وبعد:
إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الزكاة
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام المرافعات الشرعية