مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
IZJ-2020-382
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام 1440هـ. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية لتقديم الاعتراض.

القرار رقم (IZJ-2020-382) | لجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (Z-٢٠٢٠-١٣٤٨٦) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة جدة

المفاتيح

ضريبة الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلق في الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠هـ - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.

المستند

- المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ.

الوقائع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والله؛ وبعد:

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٩م عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الزكاة
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام الزكاة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام المرافعات الشرعية
مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري لعام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان