مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-405
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد في ضريبة القيمة المضافة عن الربع الثاني لعام 2019م. - عرضت الهيئة على المكلف الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات بموجب القرار الوزاري رقم (622)، فوافق المكلف، وقررت الدائرة إثبات انتهاء الخلاف بالاتفاق.

القرار رقم (VD-2020-405) الصادر في الدعوى رقم (V-4133-2020)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومفازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

غرامة التأخر في تقديم الإقرار - غرامة الأخر في السداد لأغراض ضريبة القيمة المضافة - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار، والتأخر في السداد للأغراض ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بخصوص اعتراض المدعي على غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد المفروضة عليه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م: ١- الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. ٢- قدم المدعي إقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م، وبلغت الضريبة المستحقة عن تلك الفترة الضريبية (١٤٠,٠٠٠) ريال، وقام بسدادها بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م، أي بعد تأخير لمدة ثلاثة أشهر من المدة المحددة نظامياً لتقديم وسداد ضريبة الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وبالتالي فرضت عليه غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر بالسداد

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامتي التأخر في تقديم الإقرار — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان