مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار عن الربع

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-334-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار عن الربع الثاني لعام 2019م. - قضت الدائرة برد الدعوى لثبوت عدم تطابق بيانات المكلف مع بيانات الهيئة العامة للجمارك، مما يوجب توقيع الغرامة.

محتويات الحكم2 قسمًا

ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-334-2020) | الصادر في الدعوى رقم (V-3294-2019) لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة الدمام ---

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - الخطأ في تقديم الإقرار الذي يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يُوجِب توقيع الغرامة.

---

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في تقديم الإقرار، في نظام ضريبة القيمة المضافة - أسَّست المدعية اعتراضها على أنه يتم إدراج كافة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمجموعة ضمن القوائم المالية للشركة، باعتبار أن المجموعة جزء من الشركة، وباعتبار أن حركة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمجموعة تُدرج بالقوائم المالية للشركة، وباعتبار ضُغَف وقلة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمجموعة، وباعتبار أن كل المبيعات تُسجَّل باسم الشركة، وباعتبار أن الإدارة المالية واحدة تم إضافة الواردات بالإقرار الضريبي للشركة - أجابت الهيئة بأنه تبيَّن عدم تطابق البيانات المقدَّمة من قِبَل المدعية مع البيانات المعتمدة من قِبَل الهيئة العامة للجمارك - دلت النصوص النظامية على أن كل مدَّعٍ قدَّم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا - ثبت للدائرة عدم تطابق البيانات المقدَّمة من قِبَل المدعية مع البيانات المعتمدة من قِبَل الهيئة العامة للجمارك، تبيَّن من خلاله وجود فرق بين ما قدَّمته المدعية في إقرارها عن الربع الثاني لعام ٢٠١٩م، وبين ما نتج من عملية الفحص والتدقيق من قِبَل المدعى عليها. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض -

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي
مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار عن الربع — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان