مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-444-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة بعد تراجع الهيئة عن الغرامة بموجب مبادرة وزير المالية رقم (622) لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
محتويات الحكم5 قسمًا
| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الدمام | | (VD- 444- 2020) | | | | | | | | الصادر في الدعوى رقم (VD- 4165- 2020) | | | | | | (V- 4165- 2020) | |
المفاتيح
دعوى – انتهاء الخصومة – تراجع المدعي عن طلباته – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل – دلّت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع – قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يُوجِب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات – ثبت للدائرة تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة –
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة الدخل
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- المرسوم الملكي رقم (م/113)