مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-444-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بانتهاء الخصومة بعد تراجع الهيئة عن الغرامة بموجب مبادرة وزير المالية رقم (622) لإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.

| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة الدمام | | (VD- 444- 2020) | | | | | | | | الصادر في الدعوى رقم (VD- 4165- 2020) | | | | | | (V- 4165- 2020) | |

المفاتيح

دعوى – انتهاء الخصومة – تراجع المدعي عن طلباته – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخر في التسجيل – دلّت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع – قبول المدعي مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يُوجِب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات – ثبت للدائرة تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة –

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة الدخل
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • المرسوم الملكي رقم (م/113)
مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان