مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
386-2020-VR
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير عن السداد في ضريبة القيمة المضافة. - قبلت الدائرة مبادرة وزير المالية بإلغاء الغرامات مقابل سداد أصل الضريبة والتنازل عن الدعوى، وأصدرت قراراً بإثبات إلغاء الغرامات وانتهاء الخصومة.

| القرار رقم: (386-2020-VR) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (8423-2019-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها وقبول الهيئة لإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٧٠) من نظام

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان