مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 386-2020-VR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير عن السداد في ضريبة القيمة المضافة. - قبلت الدائرة مبادرة وزير المالية بإلغاء الغرامات مقابل سداد أصل الضريبة والتنازل عن الدعوى، وأصدرت قراراً بإثبات إلغاء الغرامات وانتهاء الخصومة.
محتويات الحكم7 قسمًا
| القرار رقم: (386-2020-VR) | الجند الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (8423-2019-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباتها - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الخطأ في الإقرار وغرامة التأخير في السداد - دلت النصوص النظامية على أن الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى والفصل في الموضوع - قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سداد الضريبة أو تقسيمها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومة وإسقاط الغرامات - ثبت للدائرة تراجع المدعية عن طلباتها وقبول الهيئة لإسقاط الغرامات. مؤدى ذلك: انتهاء الخصومة - اعتبار القرار نهائياً بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٧٠) من نظام
الوقائع
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر