مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة ضبط ميداني لعدم تضمين الرقم
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-366
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة ضبط ميداني لعدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتورة المبسطة. - قبلت الدائرة الدعوى شكلاً لرفعها خلال المدة النظامية، ثم ردتها موضوعاً لثبوت المخالفة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (VD-2020-366) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-14420-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة - غرامة الضبط الميداني - عدم تضمين الرقم الضريبي في الفاتورة - رد الدعوى
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن غرامة الضبط الميداني، لأغراض ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية - مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٢٣/١/١، ٣/٤٥) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٨/م) بتاريخ ١١/٠٢/١٤٣٨هـ. - المادة (٥٣/٨/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي