مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن فرض غرامة الضبط الميداني بسبب عدم
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-56
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن فرض غرامة الضبط الميداني بسبب عدم التزامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم التزامه بشروط الفواتير الضريبية. - قضت الدائرة برفض الاعتراض استناداً إلى ثبوت مخالفة المكلف لأحكام النظام واللائحة التنفيذية وعدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VD-2020-56) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (388-2018-V) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة - اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي - غرامات - غرامة مخالفة أحكام النظام واللائحة التنفيذية - عدم جواز الاعتذار بجهل القانون.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة الضبط الميداني بسبب عدم التزام المدعية بتحصيل ضريبة القيمة المضافة وعدم التزامها بشروط الفواتير الضريبية - أسست المدعية اعتراضها على أن المؤسسة كانت بفترة تصحيح وتعديل للفواتير - أجابت الهيئة بعدم قيام المدعية بتضمين الرقم الضريبي الخاص بها في الفاتورة الصادرة عنها - دلت النصوص النظامية على وجوب تحصيل ضريبة القيمة المضافة، وأن تتضمن الفاتورة الضريبية المحتويات والتفاصيل اللازمة - ثبت للدائرة تفريط المدعية
المستند
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية