مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامة الضبط الميداني بمبلغ 10,000 ريال
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- (VJ-2020-558)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامة الضبط الميداني بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى لفوات المدة النظامية للاعتراض، واعتبار قرار الغرامة نهائياً.
محتويات الحكم5 قسمًا
| | الختم الفصل | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في | | مدينة جدة
المراد في الدعوى رقم (10440-2019-V) | | لقار رقم (VJ-2020-558)
المفاتيح
دعوى – قبول شكلي – مدة نظامية – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحددة نظامًا مانع من نظر الدعوى.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الضبط الميداني – أجابت الهيئة بعدم قابلية القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المدة النظامية لقبول التظلم من الناحية الشكلية – دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية من تاريخ إخطاره القرار – ثبت للدائرة تحقيق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة
المستند
الوقائع
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية