مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامات إعادة التقييم لأغراض ضريبة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-380 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن غرامات إعادة التقييم لأغراض ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض بعد فوات المدة النظامية المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم (VD-2020-380) | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم (V-14329-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
المفاتيح
الربط الزكوي - عدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه خلال المدة النظامية.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الغرامات الناتجة عن إعادة التقييم لأغراض ضريبة القيمة المضافة - دلت النصوص النظامية على وجوب تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية من تاريخ الإخطار- ثبت للدائرة أن المدعية لم تتقدم بالاعتراض خلال المدة النظامية بالمخالفة لأحكام النصوص النظامية- مؤدى ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلاً لفوات المدة النظامية- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤٩) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ /
الوقائع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي