مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن بند توزيعات أرباح مستحقة في الوعاء

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-166
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن بند توزيعات أرباح مستحقة في الوعاء الزكوي لعام 2013م، بدعوى أن هذه المبالغ قد تمت تزكيتها في الشركة التابعة وأن إدراجها في وعاء المكلف يُعد ثنياً للزكاة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء إجراء الهيئة فيما يتعلق بذلك البند.

| القرار رقم: (ISZR-2020-166) | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2019-6783) |

لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - استثمارات مزكاة - تزكية مبالغ الاستثمارات ضمن الوعاء الزكوي للشركات التابعة (المُستثمر فيها)، يترتب عليها عدم جواز تزكيتها مرة أخرى ضمن الوعاء الزكوي للشركات المُستثمرة، تجنبًا للثني - حدوث خطأ في تصنيف المبالغ الواردة في القوائم المالية للمدعية ووصفها بأنها توزيعات أرباح مستحقة، لا يترتب عليه دخولها ضمن الوعاء الزكوي، بالمخالفة لوصفها الصحيح بأنها في حقيقتها استثمارات مزكاة في شركات تابعة - يجوز تصحيح الصفة في الاعتراض وإقامة الدعوى، وذلك بحضور مَن يمثل المدعية بوكالة صحيحة بجلسات المرافعة أمام الدائرة.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م، لبند توزيعات أرباح مستحقة؛ مستندة إلى أن هناك خطأ تصنيفًا قد حدث في بنود الميزانية، وتمثّل هذا الخطأ في إدراج توزيعات الأرباح المستحقة ضمن الالتزامات المتداولة ولم تُدرج ضمن بند الاستثمارات في الشركات التابعة، وأن هذه المبالغ قد تمت تزكيتها ضمن الوعاء الزكوي للشركة (المُستثمر فيها) التابعة (ب) - أجابت الهيئة بأن المدعية أدرجت ضمن الالتزامات المتداولة نفس المبلغ تحت نفس المسمى (توزيعات أرباح مستحقة)، كذلك أظهرته ضمن (الأصول المتداولة) ولم تدرجه ضمن (الاستثمارات)، وبمتابعة الحساب في العام التالي اتضح أنه لم يُغلق ضمن الاستثمارات في الشركات التابعة - دلت النصوص النظامية على أنه تجنبًا للثني، لا يدخل ضمن الوعاء الزكوي الاستثماراتُ المزكاة التي سبق أداء الزكاة عنها في ذات العام، وأن تقديم المدعية مستنداتها الثبوتية لما تضمنته إقراراتها يوجب الاعتداد بها والحسم من الوعاء، وأن حضور صاحب الصفة الصحيحة بالجلسات، يُعتبر تصحيحًا للصفة في إقامة الدعوى - ثبت للدائرة أن مَن يمثل المدعية تمثيلًا صحيحًا حضر بجلسات المرافعة أمامها، وثبت لها أن أرباح استثمارات الشركة المدعية المُستثمرة سبق تزكيتها في الشركة (ب) التابعة (المستثمر فيها)، وأن هناك خطأ في تصنيف المبلغ محل الخلاف في القوائم المالية للشركة المدعية لعام ٢٠١٣م، وأنه يخص الأرباح المستحقة؛ حيث تم توزيع هذه الأرباح في عام ٢٠١٤م، وأن رصيدها في نهاية العام في القوائم

المستند

الوقائع

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن بند توزيعات أرباح مستحقة في الوعاء — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان