مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الغرامات المفروضة للربع الثاني من عام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-399
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الغرامات المفروضة للربع الثاني من عام 2019م. - عرضت الهيئة على المكلف الاستفادة من القرار الوزاري رقم (622) لمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بشرط سداد الضريبة أو تقسيطها والتنازل عن الدعوى، فوافق المكلف. - قررت الدائرة إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.

دعوى

القرار رقم (VD-2020-399) الصادر في الدعوى رقم (V-2422-2020)

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

الغرامات المفروضة للربع الثاني من عام ٢٠١٩م - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي/ة بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الغرامات المفروضة للربع الثاني من عام ٢٠١٩م - أجابت الهيئة أنه نظراً لحاجة الدعوى مزيداً من الدراسة، فسيتم تزويد اللجنة الموقرة بمذكرة إلحاقية فور الانتهاء من الدراسة - دلت النصوص على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة. وحيث عرضت المدعى عليها على المدعي

المستند

الوفا

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • القرار الوزاري رقم (622) الخاص بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • المرسوم الملكي رقم (113/8)
مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الغرامات المفروضة للربع الثاني من عام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان