مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IFR-2020-132
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ. - غاب المكلف عن جلسة نظر الدعوى دون عذر ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فشطبت الدائرة الدعوى. - لم يتقدم المكلف بطلب السير في الدعوى خلال المدة النظامية، فعدّت الدعوى كأن لم تكن.

| القرار رقم: (IFR-2020-132) | الجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2019-9441) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

دعوى - غياب المدعية - شطب - مدة نظامية - عدم تقدم المدعية بطلب السير في الدعوى بعد الشطب خلال المدة النظامية وعدم صلاحية الدعوى للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٩هـ - دلت النصوص النظامية على أن غياب المدعية في أي جلسة تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدائرة ولم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوى - عدم تقدم المدعية خلال المدة النظامية بطلب السير في الدعوى بعد شطبها أو عدم حضورها أي جلسة بعد إعادة السير فيها فتعد الدعوى كأن لم تكن - ثبت للدائرة غياب المدعية دون عذر مقبول وعدم صلاحية الدعوى للفصل فيها وعدم تقدم المدعية بطلب

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1439هـ — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان