مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IFR-2020-346
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1429هـ إلى 1439هـ. - أسس المكلف اعتراضه على عدم وجود نشاط تجاري فعلي يمكن أخذ الزكاة عليه وعدم وجود رخصة للمحل، وعدم وجود عمالة وعدم ممارسة النشاط، وأن سبب المبالغ هو وجود سجل تجاري وعدم العلم بوجوب شطبه. - أجابت الهيئة بأن المكلف أُبلغ بقرار رفض اعتراضه بتاريخ 17/6/1441هـ، ولم يتقدم بدعواه إلا في تاريخ 2/8/1441هـ، ليكون فارق الأيام أكثر من ثلاثين يومًا. - ثبت للدائرة أن موضوع الدعوى سبق الفصل فيه من الدائرة الثانية بقرار قضى بعدم قبولها شكلاً لفوات المدة، فحكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

| القرار رقم (IFR-2020-346) | 346 | | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-13283) | 13283 |

لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

ربط زكوي تقديري - نشاط تجاري - سجل تجاري - شطب السجل.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام من ١٤٢٩هـ إلى ١٤٣٩هـ - أسس المدعي اعتراضه على عدم وجود نشاط تجاري فعلي يمكن أخذ الزكاة عليه وعدم وجود رخصة للمحل، كما أنه لا يوجد عمالة ولم يتم ممارسة النشاط، وأن سبب هذه المبالغ هو وجود سجل تجاري ولم يكن يعلم بوجوب شطب السجل التجاري في حال عدم استخدامه أو الاستفادة منه - أجابت الهيئة بأن المدعي أبلغ بقرار رفض اعتراضه بتاريخ ٦/١٧/١٤٤١هـ، ولم يتقدم بدعواه أمام الأمانة العامة للجان الضريبية إلا في تاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤١هـ، ليكون فارق عدد الأيام بين تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين يومًا - ثبت للدائرة خروج الدعوى عن ولايتها فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان