مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1433هـ

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-58
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1433هـ، استناداً إلى عدم مزاولته النشاط التجاري. - قضت الدائرة برفض الاعتراض موضوعاً لتأييد الربط التقديري بناءً على السجل التجاري الساري.

| القرار رقم: (ISZR-2020-58) | | لجنة الفصل | الصادر في الدعوى رقم: (2820-2020-Z) | | الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات | ضريبة الدخل في مدينة الرياض |

المفاتيح

زكاة - ربط زكوي - ربط تقديري - رأس المال المقيد بالسجل التجاري.

الملخص

مطالبة المدعية إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٣ هـ بشأن بند الربط التقديري - أسست المدعية اعتراضها على أنها لم تزاول النشاط التجاري، وأن لديها إفادة من مؤسستين تجاريتين بعدم مزاولة النشاط، وأن سجلها التجاري لا يزال ساريًا، ولم تتمكن من شطبه- أجابت الهيئة بأنها قامت بمحاسبة المدعية تقديريًا بالحد الأدنى بوعاء زكوي بناءً على السجل التجاري والذي لا يزال ساريًا- دلت النصوص النظامية على أنه حال عدم إمساك المكلف دفاتر وسجلات نظامية فللهيئة إجراء الربط بالأسلوب التقديري- ثبت للدائرة أن سجل المدعية التجاري لا يزال ساريًا، ومحدد به رأس المال، ولا علاقة لعدم مزاولة المدعية نشاطها بكونها مكلفة من حيث الأصل الذي يقرر وجوب تأدية الزكاة المستحقة عن رأس المال. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض- اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (١٣، ٦، ١٤) (٢٢/١) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٣٨. - البند (ثالثًا) من الأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنه في يوم الاثنين بتاريخ (٢٣/١٠/١٤٤١ هـ) الموافق (١٥/٠٦/٢٠٢٠ م)، اجتمعت الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي التقديري للعام 1433هـ — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان