مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2018م لعدم وجود
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- ITR-2020-290
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 2018م لعدم وجود إيرادات أو أرباح. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وإثبات انتهاء الخلاف بعد أن أقرت الهيئة بصحة اعتراض المكلف واعتمادها لمصاريف التأسيس.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم (ITR-2020-290) | 2020-7372 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2019-7372) |
لجنة الفصل الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
المفاتيح
الربط الزكـوي – المـدة النظاميـة – عـدم وجـود إيرادات أو أرباح - قبول الدعـوى شكلًا لتقديمها خلال المـدة النظاميـة – قبول المدعى عليها لاعتراض المدعي – إثبات انتهاء الخلاف.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والدخل بشأن الربط الزكـوي لعام ٢٠١٨م لعدم وجود إيرادات أو أرباح في تلك الميزانية – دفعت الهيئة بعدم قبول الدعـوى من الناحية الشكلية وذلك لكون اعتراض المدعية على الربط أمام الهيئة غير مسبب، ولعدم تحديد البنود المعترض عليها استناداً للنصوص النظامية. ومن الناحية الموضوعية اتضح عدم اعتماد الهيئة للخسائر المرحلة (تسويات سنوات سابقة – مصاريف التأسيس) واعتمدت فقط خسائر مرحلة تتمثل في خسارة عام ٢٠١٦م ١ وخسارة عام ٢٠١٧م لتكون الخسائر المرحلة في ربط الهيئة لعام ٢٠١٨م ولم يتم اعتماد المتبقي
المستند
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر