مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1440هـ المحتسب

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
IFR-2020-358
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1440هـ المحتسب تقديرياً بنسبة 15% من مبيعات ضريبة القيمة المضافة. - قضت الدائرة برفض الاعتراض لثبوت عدم تقديم المكلف لإقراراته في الوقت المحدد وعدم إمساكه دفاتر تعكس النشاط الحقيقي، مما يبرر اللجوء إلى الأسلوب التقديري.

| القرار رقم (IFR-2020-358) | 358 | الصادر في الدعوى رقم (Z-2020-5453) | 2

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

ربط زكوي - مبلغ زكاة تقديري - ضريبة قيمة مضافة - نقاط بيع - مبيعات ضريبة قيمة مضافة.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٤٠هـ - أسس المدعي اعتراضه على مبلغ الزكاة التقديري للعام ١٤٤٠هـ باحتساب نسبة (١٥٪) من مبيعات ضريبة القيمة المضافة، ويطالب باعتماد كافة بيانات ضريبة القيمة المضافة وليس فقط المبيعات - أجابت الهيئة بأن محاسبة المدعية تقديرياً بناء على ما توصلت إليه من معلومات وبيانات والمتمثلة في نقاط البيع ومبيعات ضريبة القيمة المضافة - ثبت للدائرة أن المدعي لم يقدم إقراراته في الوقت المحدد ولا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي للمؤسسة - مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (١٠)، و(١٣) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧هـ. - المادة (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ. - الفقرة (٣) من قرار وزير المالية الصادر برقم (٨٥٢) وتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤١هـ. - البند (ثالثاً) من قرار وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بشأن الربط الزكوي لعام 1440هـ المحتسب — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان