مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر أغسطس

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VSR-2020-66
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر أغسطس 2018م، الذي أخضع خدمات الدعاية والإعلان والترويج المقدمة لشركة سويسرية غير مقيمة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية وفرض غرامة الخطأ في الإقرار. - قضت الدائرة برفض الدعوى وتأييد قرار الهيئة.

ضريبة القيمة المضافة | القرار رقم (VSR-2020-66) | الجند في الدعوى رقم (V-10973-2019) | | الصادر في الدعوى رقم |

لجنة الفصل الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض

المفاتيح: ضريبة القيمة المضافة - النزعات الضريبية - قبول الدعوى شكلًا - الخطأ في الإقرار - التأخر في السداد - تقييم الفترة الضريبية.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن إعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر أغسطس لعام ٢٠١٨م، لأغراض ضريبة القيمة المضافة - أسست المدعية اعتراضها على أنها مسجلة بحسب النظم القانونية للمملكة العربية السعودية، وتعمل في بيع المنتجات الطبية والصيدلانية في المملكة كوكيل بناء على اتفاقيات مع شركة ... (...) وهي شركة منشأة وتعمل وفق قوانين دولة سويسرا وتقوم ببيع المنتجات الصيدلانية لها، لدخولها بعقود مع (...) في أكتوبر ٢٠١٢م، وذلك بعقد لتقديم خدمات الدعاية والإعلان والترويج، واتفاقية تعويض عن الحسومات التي تمنح للعملاء، وترى المدعية أنها مستوفية لكافة الشروط الواردة في المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة يكون خدمات الدعاية والإعلان والترويج والخدمات الأخرى غير مضمنة بالحالات الخاصة المذكورة بالمواد من (١٧) حتى (٢١) من الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة لما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بالواردات والصادرات يكون شركة ... هي من يتلقى تلك الخدمات حسب بنود العقد (أ)، وليس مقر نشاط أو مؤسسة ثابتة بالمملكة، وتؤكد المدعية بأنّ شركة ... ليس لها وجود في المملكة، فالفواتير التي تصدرها موجهة لجهات غير مقيمة بالمملكة وليس لجهات مقيمة، وأنّ الخدمات التي تقدمها مباشرة لشركة ..., وليس للأخيرة أي أطراف أخرى متعاقدة بالمملكة يمكن أن تقدم تلك الخدمات أيضًا، وتضيف المدعية بأنّه بافتراض سفر موظفي شركة ... إلى المملكة للعمل لفترة من الوقت على اعتبار أن الخدمات التي تقدمها المدعية هي (الدعاية والإعلان والترويج والتسويق) بالتالي فموظفي (...) لن يستطيعوا التمتع بتلك الخدمات في المملكة، فشركة ... وحدها من يستفيد من منافع تلك الخدمات وفي سويسرا فقط. بالإضافة إلى أنّ حق تملك السلع قد تحول إليها قبل استيرادها إلى المملكة، بالتالي فالخدمات التي تقدمها غير مرتبطة بأية سلع ملموسة تعود ملكيتها

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة تقييم الإقرار الضريبي لشهر أغسطس — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان