مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة التقييم للربع الرابع لعام 2018م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-105-2020
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة بإعادة التقييم للربع الرابع لعام 2018م وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لرفعها خلال المدة النظامية، ورفضت الاعتراض موضوعاً لثبوت عدم تقديم المكلف للمستندات المؤيدة لدعواه وصحة إجراءات الهيئة.
محتويات الحكم6 قسمًا
ضريبة القيمة المضافة (VJ-105-2020) القرار رقم (V-6225-2019) الصادر في الدعوى رقم لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
المفاتيح
- ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية - غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إعادة التقييم للربع الرابع / لعام ٢٠١٨م، وغرامة الخطأ في تقديم الإقرار، وغرامة التأخر في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة - أجابت الهيئة بعدم تقديم المدعية للمستندات المطلوبة في أثناء مرحلة الفحص، على الرغم من تواصل الهيئة معها لعدة مرات، كما أن لدى المدعية فواتير مفقودة ولا تقوم بالاحتفاظ بالسجلات. وبالرجوع إلى بيان المشتريات المقدَّم من المدعية تبيّن أنها أقل من مبلغ المشتريات المدخّلة بالإقرار الضريبي، وأن المبلغ المستبعَد من بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية كان لعدم أحقية المدعية بممارسة شروط الخصم، ونظرًا لوجود اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة، والتي لم تُسدَّد في موعدها النظامي، تم فرض غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ، وغرامة التأخر في السداد - دلت النصوص النظامية على أن للهيئة إجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بصرف النظر عن الإقرار الضريبي المقدَّم منه - كل مكلف قدَّم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًا خطأً ترتّب عليه خطأً في احتساب الضريبة أقل من المستحَق، يجب معاقَبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ المقررة نظامًا - عدم سداد المكلف الضريبة المستحَقة في موعدها نتيجة الإقرار الضريبي الخطأ، يوجب معاقَبته بغرامة التأخر في السداد المقررة نظامًا - ثبت للدائرة أن المدعية لم تقدّم المستندات المؤيدة لدعواها، مما أدى إلى استبعاد البند محل الدعوى، وصحة إعادة التقييم محل الدعوى، فإن المدعية لم تتخذ كافة الإجراءات التي تكفل لها تقديم إقرار صحيح، وإن الخطأ في تقديم الإقرار نتج عنه تأخر في السداد. مؤدَّى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا
وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (١/٤٨) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد صدرت موافقة المملكة على الاتفاقية بموجب
الوقائع
الأسباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية