مطالبة المكلف بإلغاء قرار الربط الزكوي للسنوات من 2009م إلى 2014م بشأن بندي جاري الشركاء

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ISZR-2020-136
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء قرار الربط الزكوي للسنوات من 2009م إلى 2014م بشأن بندي جاري الشركاء والأصول الثابتة غير الملموسة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع: إثبات انتهاء الخلاف في بند جاري الشركاء لقبول الهيئة لوجهة نظر المكلف، ورفض الدعوى في بند الأصول الثابتة غير الملموسة لعدم تقديم المستندات المؤيدة.

| القرار رقم: (ISZR-2020-136) لعام 1441هـ | | الصادر في الدعوى رقم: (Z-2020-5400) |

الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

زكاة - وعاء زكوي - ربط زكوي - ربط تقديري - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - المصروفات التي لا يجوز حسمها - أصول ثابتة غير ملموسة - قوائم مالية - للهيئة إجراء الربط التقديري بالاعتماد على القوائم المالية للمدعية - دعوى - انتهاء خصومة.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٤م لبند جاري الشريك وبند الأصول الثابتة غير الملموسة، مستندًا إلى أن الهيئة لم تأخذ في اعتبارها الأصول الثابتة وما في حكمها كالأصول الثابتة غير الملموسة ضمن البنود جائزة الحسم من الوعاء الزكوي - أجابت الهيئة بأنها طالبت المدعية بخطابات مكتوبة أكثر من مرة بتقديم مستنداتها المؤيدة لوجهة نظرها؛ لتتمكن من المراجعة قبل إجراء الربط إلا أن المدعية لم تتجاوب، وبالتالي أجرت الربط التقديري بالاعتماد على المعلومات المتوافرة في القوائم المالية للمدعية - دلت النصوص النظامية على أن المصروفات جائزة الحسم هي تلك التي تثبت المدعية أنها نفقة فعلية لازمة للنشاط وتم سدادها، وإذا لم تقدم المدعية مستنداتها الثبوتية المؤيدة لوجهة نظرها فللهيئة إجراء الربط التقديري بما هو متاح لديها من معلومات - كما دلت على انتهاء الخلاف حال قبول أي من الأطراف لرأي الآخر حول البند المختلف فيه - ثبت للدائرة أن المدعية لم تتجاوب مع الهيئة عندما طالبتها بتقديم مستنداتها حول بند الأصول الثابتة غير الملموسة، وبالتالي أجرت الهيئة الربط التقديري بالاعتماد على القوائم المالية وهو ما يعتبر إجراء صحيحاً، وثبت لها أن الهيئة قبلت وجهة نظر المدعية لبند جاري الشريك. مؤدى ذلك: إثبات انتهاء الخلاف لبند جاري الشريك، ورفض الاعتراض لبند الأصول الثابتة غير الملموسة - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢)

المستند

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء قرار الربط الزكوي للسنوات من 2009م إلى 2014م بشأن بندي جاري الشركاء — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان