مطالبة المكلف بإلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن إقرار الربع
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- VD-2020-408
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد عن إقرار الربع الرابع لعام 2018م لضريبة القيمة المضافة. - انتهت القضية باتفاق الطرفين على الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات، واعتبار القضية منتهية بما أنفق عليه الطرفان.
محتويات الحكم5 قسمًا
القرار رقم (VD-2020-408) | لجنة الفصل الصادر في الدعوى رقم (V-6854-2019) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
المفاتيح
فرض غرامة التأخر في تقديم الإقرار – غرامة التأخر بالسداد المتعلقة بإقرار الربع الرابع من عام ٢٠١٨م - اعتبار القضية منتهية بما أنفق عليه الطرفان
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن فرضغرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر بالسداد المتعلقة بإقرار الربع الرابع من عام ٢٠١٨م لأغراض ضريبة القيمة المضافة – أجابت الهيئة أولاً: الدفوع الموضوعية: بخصوص اعتراض المدعي على غرامتي التأخر في تقديم الإقرار والتأخر في السداد المفروضة عليه عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م الأصل في القرار الصحة والسلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس وحيث قدم المدعي إقرار الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩م، وبلغت الضريبة المستحقة عن تلك الفترة الضريبية (٢٢٥٠٠٠) ريال، وقام بسدادها بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٩م، أي بعد التخلف عن المدة المحددة نظامياً لتقديم وسداد ضريبة الربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وبالتالي فرضت عليه غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر بالسداد وذلك استناداً على الفقرة (٣)
المستند
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- القرار الوزاري رقم (622) بتاريخ 1442/02/09هـ
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام ضريبة الدخل