مطالبة المكلف بإلغاء غرامة الضبط الميداني في ضريبة القيمة المضافة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
VR-2020-53 (2)
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء غرامة الضبط الميداني في ضريبة القيمة المضافة. - بعد أن أسقطت هيئة الزكاة والضريبة الغرامة، قضت الدائرة بانقضاء الدعوى.

دعوى

القرار رقم (VR-٢٠٢٠-٥٣)

الصادر في الدعوى رقم (٤٦٩-٢٠١٨-٧)

الجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة

في مدينة الرياض

المفاتيح:

ضريبة القيمة المضافة - غرامة الضبط الميداني - انقضاء الدعوى لإسقاط الغرامة المفروضة

الملخص:

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة الضبط الميداني - دلت النصوص النظامية

على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى فإنه يكون

من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها قررت في جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م،

أنها أسقطت الغرامة المفروضة على المدعي بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومة القائمة

بينها وبين المدعي وإثبات ذلك - مؤدى ذلك: إثبات انقضاء الدعوى المتعلقة بطلب إلغاء غرامة الضبط الميداني

المفروضة بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م)

المستند:

- المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنه

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المكلف بإلغاء غرامة الضبط الميداني في ضريبة القيمة المضافة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض | ريحان