مطالبة المكلف بإلغاء غرامة الضبط الميداني في ضريبة القيمة المضافة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VR-2020-53 (2)
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء غرامة الضبط الميداني في ضريبة القيمة المضافة. - بعد أن أسقطت هيئة الزكاة والضريبة الغرامة، قضت الدائرة بانقضاء الدعوى.
محتويات الحكم4 قسمًا
دعوى
القرار رقم (VR-٢٠٢٠-٥٣)
الصادر في الدعوى رقم (٤٦٩-٢٠١٨-٧)
الجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة
في مدينة الرياض
المفاتيح:
ضريبة القيمة المضافة - غرامة الضبط الميداني - انقضاء الدعوى لإسقاط الغرامة المفروضة
الملخص:
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة الضبط الميداني - دلت النصوص النظامية
على أن الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن لأي سبب كان في أيٍّ من مراحل الدعوى فإنه يكون
من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت للدائرة أن المدعى عليها قررت في جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م،
أنها أسقطت الغرامة المفروضة على المدعي بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومة القائمة
بينها وبين المدعي وإثبات ذلك - مؤدى ذلك: إثبات انقضاء الدعوى المتعلقة بطلب إلغاء غرامة الضبط الميداني
المفروضة بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م)
المستند:
- المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ هـ
الوقائع:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:
إنه
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر