مطالبة المكلف بإلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 10,000 ريال
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 212-2020-VR
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة البالغة 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً لتأكدها من تجاوز توريدات المكلف حد التسجيل الإلزامي وتأخره في التسجيل بعد المهلة النظامية.
محتويات الحكم5 قسمًا
| القرار رقم: (212-2020-VR) | في الدعوى رقم: (9962-2019-V) |
لجنة الفصل
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
- ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير في التسجيل.
الملخص
مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية - أسس المدعي اعتراضه على سبق التسجيل له باسم مؤسسته، وعندما قام ببيع قطعة الأرض تبين أنه يلزم التسجيل باسمه الشخصي - دلت النصوص النظامية على أن كل مدعي بلغت توريداته الفعلية قيمة الحد الأدنى للتسجيل الإلزامي المقرر نظامًا ملزم بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة - عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفترة المحددة نظامًا توجب إيقاع غرامة عدم التسجيل - ثبت للدائرة قيام المدعي بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الإلزامي، وتقدم بطلب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بعد المهلة المقررة للتسجيل. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٤١) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ هـ. - المادة (٢/٥٦)، (٩/٧٩) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة بموجب قرار مجلس
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر