مطالبة المكلف بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-325-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المكلف بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلغاء الغرامة لثبات مبادرة المكلف بالتسجيل حال زوال المانع وانتفاء الضرر.

| القرار رقم (VD-325-2020) | | لجنة الفصل | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات | ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | | الصادر في الدعوى رقم (V-10348-2019) | | | |

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - غرامات - غرامة التأخر في التسجيل - إلغاء الغرامة.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير في التسجيل - أجابت الهيئة بأنه تبين من بيانات المدعي لدى الهيئة أن أول طلب تسجيل في ضريبة القيمة المضافة تقدّم به المدعي بعد المدة النظامية، كما أنه ذكر عند التسجيل بتجاوز إيراداته السابقة واللاحقة حد التسجيل الإلزامي - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بالشروط والإجراءات والمدة المحدّدة نظامًا للتسجيل توجب توقيع الغرامة المالية - ثبت للدائرة أن المدعي بادر بالتسجيل حال شطب تسجيل المؤسسة ولم تدّع المدعى عليها وقوع تأخير في توريد الضريبة أو توقف توريده مما ينفي وقوع الضرر. مؤدى ذلك: قبول الاعتراض وإلغاء الغرامة - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
مطالبة المكلف بإلغاء غرامة التأخر في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 10,000 ريال — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان