مطالبة المكلف بإلغاء ربط هيئة الزكاة والضريبة الزكوي والضريبي للأعوام 2007م إلى 2009م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (16) لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المكلف بإلغاء ربط هيئة الزكاة والضريبة الزكوي والضريبي للأعوام 2007م إلى 2009م فيما يتعلق بستة بنود: الاستثمارات بغرض المتاجرة، الوديعة النظامية، الخسائر المتراكمة، رأس المال، مصروفات ما قبل التأسيس وأتعاب مجلس الإدارة، وصافي الموجودات الثابتة. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد وجهة نظر الهيئة في معظم البنود الموضوعية، وانتهاء الخلاف في البعض الآخر.
محتويات الحكم11 قسمًا
٨/١
(قرار رقم (١٦) لعام ١٤٣٥هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)
برقم (٣١/٣٣)
على ربط المصلحة الزكوي الضريبي للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠٠٩م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد:
فإنه بتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة بمصلحة الزكاة والدخل، وذلك للبت في اعتراض المكلف / شركة (أ) المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٣/١٦/١٤٣٣ وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٧هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ١٤٣٥/٣/٤هـ كل من ... و... بينما مثل الشركة ... و ... بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية.
---
وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولًا: الناحية الشكلية:
تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم ١٤٣٣/١٦/٣١٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٢هـ فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ٢٣٦٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٠هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه خلال الأجل المقرر نظامًا.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
وفيما يلي وجهة نظر كل طرف ومن ثم رأي اللجنة.
١ - الاستثمارات بغرض المتاجرة لعامي ٢٠٠٨م، ٢٠٠٩م.
| البيان | ٢٠٠٨م ريال سعودي | ٢٠٠٩م ريال سعودي | | --- | --- | --- | | قيمة البند | ٦٩,٣٠٤,٠٠٠ | ٦٤,٥١١,٠٠٠ | | قيمة ما يخص الجانب الزكوي بنسبة ٦٦,٢٥% | ٤٥,٩١٣,٩٠٠ | ٤٢,٧٣٨,٥٣٨ | | قيمة الزكاة | ١,٤٧,٨٤٨ | ١,٠٦٨,٤٦٣ |
٨/٢
أ) وجهة نظر المكلف:
يعترض المكلف على معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم الاستثمارات. ويفيد المكلف بأن هذه الاستثمارات قد تمت وفقًا للإرشادات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. ويشير إلى التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣ بتاريخ ١٣٧٢/٨/٨ هـ، ويفيد المكلف بأن الاستثمارات المذكورة قد تم تمويلها من حصص المساهمين. وبناءً عليه ونظرًا لأن حقوق المساهمين تضاف إلى الوعاء الزكوي فإن الأموال المستخدمة لتمويل الاستثمارات يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط الزكاة على تلك المبالغ التي لم تكن في ذمة الشركة لحول كامل. كامل أضاف المكلف بأن الأموال التي تبقى خارج ذمة الشركة لحول كامل لا تجب فيها زكاة. ولكن الإيرادات المحقة من تلك المبالغ المستثمرة هي التي تجب فيها الزكاة بناءً على القوائم المالية.
ب) وجهة نظر المصلحة
تفيد المصلحة بأنه من
رأي اللجنة
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
٦ - صافي الموجودات الثابتة لعامي ٢٠٠٨م، ٢٠٠٩م.
أ) وجهة نظر المكلف
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
ولكل ما تقدم – تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام التأمين السعودي