مطالبة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إلزام موظفة سابقة باستعادة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 5/4489/ق
- التاريخ الهجري
- 16/4/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إلزام موظفة سابقة باستعادة الرواتب التي تقاضتها لعدم صحة تعيينها لتخلف شرط الجنسية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لاستحقاق المدعى عليها أجر مقابل عملها، وأيدتها محكمة الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥/٤٤٨٩/ق لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥/١٨١٤/س لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٦/٤/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ للجهة الإدارية - رواتب وظيفية - الخطأ في التعيين - أداء عمل الوظيفة - الأجر مقابل العمل - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعيين - تحقق شرط الصفة - طلبات قضائية - استئناف - طلب جديد - عدم إيراد الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى. مطالبة المدعية (المديرية العامة للشؤون الصحية) إلزام المدعى عليها باستعادة الرواتب التي تقاضتها - استناد المدعية إلى عدم صحة تعيين المدعى عليها؛ لتخلف شرط الجنسية بحقها - الثابت خطأ المدعية في تعيين المدعى عليها، وقيام المدعى عليها بأداء عملها دون انقطاع أو إخلال؛ مما تستحق معه أجرة مقابل عملها - عدم قبول مطالبة المدعية إدخال
الوَقَائِع
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر