مطالبة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إلزام موظفة سابقة باستعادة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
5/4489/ق
التاريخ الهجري
16/4/1440
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إلزام موظفة سابقة باستعادة الرواتب التي تقاضتها لعدم صحة تعيينها لتخلف شرط الجنسية. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى لاستحقاق المدعى عليها أجر مقابل عملها، وأيدتها محكمة الاستئناف.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥/٤٤٨٩/ق لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥/١٨١٤/س لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ١٦/٤/١٤٤٠هـ -->

الموضوعات

منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ للجهة الإدارية - رواتب وظيفية - الخطأ في التعيين - أداء عمل الوظيفة - الأجر مقابل العمل - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في التعيين - تحقق شرط الصفة - طلبات قضائية - استئناف - طلب جديد - عدم إيراد الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى. مطالبة المدعية (المديرية العامة للشؤون الصحية) إلزام المدعى عليها باستعادة الرواتب التي تقاضتها - استناد المدعية إلى عدم صحة تعيين المدعى عليها؛ لتخلف شرط الجنسية بحقها - الثابت خطأ المدعية في تعيين المدعى عليها، وقيام المدعى عليها بأداء عملها دون انقطاع أو إخلال؛ مما تستحق معه أجرة مقابل عملها - عدم قبول مطالبة المدعية إدخال

الوَقَائِع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة إلزام موظفة سابقة باستعادة — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1440هـ | ريحان