مطالبة المدعي (مطعم) للمدعى عليه (مكتب للخدمات التجارية) بتسليمه عدد 1,044 كيساً من الأرز
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 188/د/تح/3
- التاريخ الهجري
- 27/2/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي (مطعم) للمدعى عليه (مكتب للخدمات التجارية) بتسليمه عدد 1,044 كيساً من الأرز أو رد ثمنها البالغ 120,000 ريال. - دفع المدعى عليه بأن الثمن سلّم لمندوبه غير المفوض، وأن المندوب كان يتصرف لحسابه الخاص. - وجهت الدائرة يمين الاستظهار للمدعي ليثبت أن التعامل كان لحساب المدعى عليه، فامتنع، مما يعد نكولاً، فرفضت الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ١/١٦٠٤/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم الحكم الابتدائي ١٨٨/د/تح/٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٨٥/ت/٣ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٢/١٤٢٨هـ -->
الموضوعات
بيع - تصرفات عامل - يمين استظهار - نكول عن أداء اليمين - تصرفات التابع.
المخلص
مطالبة المدعي المدعى عليه بتسليمه البضاعة التي اشتراها أو إعادة ثمنها - دفع المدعى عليه بأن المدعي سلّم الثمن لشخص غير مفوض وبالتالي لا يستحق هذه البضاعة - حيث أقر المدعى عليه بصحة توقيع العامل إلا أنه دفع بأنه غير مفوض، ولكون جانب المدعي أقوى لأن تصرفات التابع تنسب لمتبوعه فقد وجهت الدائرة يمين الاستظهار إلى المدعي إلا أنه امتنع عن أدائها مما يعد امتناعه نكولاً.
مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى معالي رئيس الديوان ذكر فيها بأنه بموجب عقد بيع مؤرخ بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٤م قام المدعي بدفع مبلغ قدره (١٢٠٠٠٠) ريال للمدعى عليه وذلك لشراء عدد (١٠٤٤) كيساً من الأرز من نوع ... زنة الكيس الواحد (٤٥) كيلو جراماً من المكتب المدعى عليه.
إلا أن المكتب المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه بتوريد كمية الأرز المباعة إلى المدعي رغم قيامه بسداد كامل ثمن هذه البضاعة مما يحق معه نظاماً إقامة هذه الدعوى الراهنة لمطالبته بتوريد عدد (١٠٤٤) كيساً من الأرز زنة (٤٥) كيلو جراماً من نوع ... أو إعادة مبلغ (١٢٠٠٠٠) ريال قيمة تلك البضاعة والمسددة منه للمكتب المدعى عليه مع المطالبة بالحكم على المكتب المدعى عليه بالتعويض المناسب والذي تقدره المحكمة لدرء الأضرار المادية الناشئة من جراء تأخره في توريد هذه البضاعة دون سند شرعي أو نظامي وإلزامه بالمصروفات والأتعاب. وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم ١٥/٧/١٤٢٦هـ حضرها عن المدعي وكيله... كما حضر عن المدعى عليه وكيله... وفي ذات الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب بأنها الواردة بلائحة الدعوى المقدمة منه بتاريخ ٨/٤/١٤٢٦هـ ويعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة مكونة من صفحة واحدة ذكر أنها تمثل إجابته على لائحة الدعوى وقد تضمنت أن الفاتورة التي يحتج بها المدعي ليست صادرة من مكتبنا ولا تحمل توقيعنا فجميع الفواتير لمطعم... وغيره من عملائنا أقوم أنا شخصياً بكتابتها وإصدارها وتحمل توقيعي، مع العلم أن مدة تعامل المدعي معنا لها ما يقارب الخمس سنوات وخلال هذه المدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر