مطالبة المدعي (مستشفى) إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 6048
- التاريخ الهجري
- 28/10/1440
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي (مستشفى) إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية لقاء عدم تدوين اسم مولود مريض على يده أو رجله. - تضمن النظام تشكيل لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيق الأنظمة ومراقبة مستويات الجودة النوعية. - ثبت قيام المدعى عليها بإجراء جولة تفتيشية على منشأة المدعي وتقريرها ارتكابه المخالفة محل القرار، وإقرار وكيل المدعي في محضر التحقيق ضمنياً بذلك. - لم يقبل دفع المدعي بانتفاء المستند النظامي للقرار؛ لأن ما ارتكبه يدخل في الإخلال بجودة العمل دخولاً أولياً. - لم يقبل دفع المدعي بعدم تقيد المدعى عليها بالمدد النظامية؛ لأن تلك المدد متعلقة بتحسين العمل الإداري وليست مقررة لمصلحة الأفراد. - لم يقبل دفع المدعي بمجاوزة القرار الحد النظامي لتقدير العقوبات؛ لأن كل مخالفة مستقلة. - أثر ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٠٤٨ لعام ١٤٣٩هـ رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٦١٣ لعام ١٤٤٠هـ تاريخ الجلسة ٢٨/١٠/١٤٤٠هـ -->
الموضوعات
مهن ومؤسسات صحية - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في المخالفات الصحية - غرامة مالية - الإخلال بمستويات الجودة - عدم تدوين اسم مولود - وقوع الخلط بين المواليد - إقرار ضمني - حجية محضر التحقيق - عدم الإبلاغ بالقرار خلال المدة النظامية - عيب الشكل غير الجوهري - تعدد العقوبات على مخالفات متعددة - الأصل في القرارات الإدارية الصحة.
مطالبة المدعي (مستشفى) إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لقاء عدم تدوين اسم مولود مريض على يده أو رجله - تضمن النظام تشكيل لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة للتأكد من تطبيق الأنظمة، ومراقبة مستويات الجودة النوعية في كل مؤسسة صحية خاصة - الثابت قيام المدعى عليها بإجراء جولة تفتيشية على منشأة المدعي الصحية وتقريرها ارتكابه المخالفة محل القرار، وإقرار وكيل المدعي في محضر التحقيق ضمنياً بذلك؛ مما يتقرر معه صحة القرار - عدم قبول دفع المدعي بانتفاء المستند النظامي للقرار محل الدعوى؛ كون ما ارتكبه يدخل في الإخلال بجودة العمل دخولاً أولياً، إذ إن التفريط في تدوين اسم المولود بعد ولادته من شأنه وقوع الخلط بين
المواليد – عدم قبول دفع المدعي بعدم تقيد المدعى عليها بالمدد النظامية لإبلاغه بالقرار؛
مُسْتَشَادُ الْخَكْمَ
الوَقَائِعُ
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر