مطالبة المدعي (شركة توريد) بثمن مواد غذائية تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه (شركة تسويق)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4670413888
رقم الحكم
4630357970
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي (شركة توريد) بثمن مواد غذائية تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه (شركة تسويق). - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١٣٨٨٨ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة لهذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية /(...)، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونياً برقم (١١٧٤٢٨٦٩٩) ثم أرسل تحرير الدعوى عبر شأت التايمز وتتضمن ((أفيدكم أنه بتاريخ ١٤٤٣-٠٥-٢٨ الموافق ٢٠٢٢-٠١-٠١ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي (مواد غذائية)، لفرعين اثنين تابعة للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (٤٣,٤٣٥.٥٣) ثلاثة واربعون الفا واربعمائة وخمسة وثلاثون ريالا وثلاثة وخمسون هللة. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها)، لفرعين اثنين تابعة للمدعى عليه (تموينات) بمدينة (...) وبيانها على النحو الآتي: الفرع الأول: اسواق (...)، رقم: (...) وسند الدعوى: مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بختمها وتوقيعها بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٤ بإجمالي مبلغ وقدره (١٩,٩٥٩.٥٠) تسعة عشر الفا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالا وخمسون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الإثبات
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
مطالبة المدعي (شركة توريد) بثمن مواد غذائية تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه (شركة تسويق) — التجارية 1446هـ | ريحان