مطالبة المدعي (سعودي الجنسية) بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إدانته بالتستر على أجنبي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1144/1/ق
التاريخ الهجري
20/5/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي (سعودي الجنسية) بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إدانته بالتستر على أجنبي هندي الجنسية وفرض غرامة مالية وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. - ثبت للدائرة قيام المدعي بتمكين الأجنبي من إدارة المستوصفات والتصرف كالمالك، مما يحقق جريمة التستر، فرفضت الدعوى.

نص الحكم

الموضوعات

تستر تجاري - قرار جزائي - غرامات - شطب السجل التجاري - إلغاء الترخيص - إدارة مركز طبي - مظاهر التستر - دلالة تصرف الأجنبي تصرف المالك - العمل للحساب الخاص - انتفاء التبعية والإشراف.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبته بغرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص: نتيجة تستره على مكفوله الأجنبي - إنكار المدعي لما نسب إليه، ودفعه بأن مكفوله مجرد عامل لديه - الثابت قيام المدعي بتمكين الأجنبي من التصرف بكافة شؤون المنشأة الصحية، وإدارة كامل شؤونها - قرينة جهل المدعي بأجرة الأجنبي ومستحقاته المالية على خروج العلاقة بينهما عن عقد العمل - تحقق جريمة التستر بحق المدعي: لثبوت تمكينه للأجنبي من ممارسة التجارة بالمخالفة للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١) من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٦/١٠/١٤٠٩هـ.

التَّسْتَر التَّجَارِيُّ

الوَقَائِع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن (...) بصفته وكيلاً عن الدكتور (...) تقدم للديوان باستدعاء ضمنه تظلمه من قرار وزير الداخلية رقم (٥١٤١) وتاريخ ٣/٦/١٤٢٠هـ المتضمن إدانة موكله بالتستر على الأجنبي (...) -هندي الجنسية- وتغريمه مبلغ مئتي ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وذكر في استدعائه أنه لا صحة لما نسب لموكله من تستره على الأجنبي، وأن الأجنبي مجرد موظف عند موكله إلا أن ثقته به جعلته يعتمد عليه في عملية الإشراف على المستوصفات الخاصة به، والإشراف على الدعاية والإعلان وجذب الزبائن وعلى وجه الخصوص من أبناء جنسه، واعتمد عليه في للذهاب للهند وإحضار الأطباء وترشيحهم للتعيين وتحديد رواتبهم، وانتهى المدعي إلى طلب إلغاء القرار؛ لعدم وجود بيئة على التستر. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة حددت لها جلسة ٢٤/١٠/١٤٢٠هـ وزودت الجهة المدعى عليها وزارة الداخلية بصورة من التظلم. وفي الموعد المحدد حضر ممثل وزارة الداخلية (...) وتأخر المدعي عن الحضور، وتم تحديد جلسة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٢٠هـ. وفي الموعد حضر (...) وكيلاً عن المدعي وحضر ممثل الجهة المدعى عليها (...) وذكر وكيل المدعي أنه يعترض على القرار الصادر ضد موكله، وأنه يكتفي بما جاء في استدعائه. وبسؤال ممثل الوزارة عن رده على دعوى المدعي ذكر أن أوراق القضية لدى إمارة مكة المكرمة وتم طلبها من الإمارة ولم تصلهم حتى الآن، ويطلب إمهاله

حتى

الْمُسَكِّن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي (سعودي الجنسية) بإلغاء قرار وزير الداخلية المتضمن إدانته بالتستر على أجنبي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان