مطالبة المُدَّعِي بفسخ ما يدعي أنه عقد توزيع أبرمه مع المُدَّعَى عليها واحتساب قيمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/4350/ق
- التاريخ الهجري
- 22/4/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المُدَّعِي بفسخ ما يدعي أنه عقد توزيع أبرمه مع المُدَّعَى عليها واحتساب قيمة التلفزيونات المستلمة بثمنها الحقيقي وليس الثمن الذي اشتراها به لاشتمالها على عيوب فنية. - النص في عنوان العقد على أنه عقد بيع، والنص في البند الثاني منه على أنه وافق الطرف الثاني (المُدَّعِي) بأن يشتري كميات من أجهزة التلفزيون. - ثبوت استلام المُدَّعِي للبضاعة من قبل الموظف المفوض منه بالاستلام وتوقيع الموظف على أوامر تسليم البضاعة على أوراق المُدَّعِي ومزيلة بختمه وورود تلك البضاعة في الفاتورة رقم (2301) بتاريخ 1/11/1427هـ بموجب أذون تسليم. - أثر ذلك: أن حقيقة العقد هو عقد بيع وليس توزيع، ومؤدى ذلك: رفض الدعوى.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ٢/٤٣٥٠/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٤٧/د/تج/١٢ لعام ٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ١٤٣/إس/٣ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٢/٤/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
عقد - تسويق وتوزيع - تكييف القعد.
مطالبة المُدَّعِي بفسخ ما يدعي أنه عقد توزيع الذي أبرمه مع المُدَّعَى عليها واحتساب قيمة التلفزيونات المستلمة بثمنها الحقيقي وليس الثمن الذي اشتراها به لاشتمالها على عيوب فنية - النص في عنوان العقد على أنه عقد بيع، والنص في البند الثاني منه على أنه وافق الطرف الثاني (المُدَّعِي) بأن يشتري كميات من أجهزة (...) - ثبوت استلام المُدَّعِي للبضاعة من قبل الموظف المفوض منه بالاستلام وتوقيع الموظف على أوامر تسليم البضاعة على أوراق المُدَّعِي ومزيلة بختمه وورود تلك البضاعة في الفاتورة رقم (...) بتاريخ (...) بموجب أذون تسليم - أثر ذلك: أن حقيقة العقد هو عقد بيع وليس توزيع - مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه القضية التي تقدم بلائحتها وكيل المُدَّعِي لدى ديوان المظالم تضمنت تعاقد موكله مع المُدَّعَى عليها في ١٤/١١/١٤٢٧هـ على تسويق وتوزيع منتجات الأخيرة من التلفزيونات ولرغبة المُدَّعَى عليها على تقوية الائتمان
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر