مطالبة المدعي بفسخ عقد إجارة محطة وقود آل إليه بالتنازل ممن رسا عليه مزاد التأجير

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk03
التاريخ الهجري
1413/12/26
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بفسخ عقد إجارة محطة وقود آل إليه بالتنازل ممن رسا عليه مزاد التأجير، وإلزام المدعى عليها برد الضمان البنكي وبأن تدفع له كافة المصاريف التي أنفقها بسبب تأجير الموقع. - انعقاد العقد في حالة اتباع الإدارة لطريق المزاد كوسيلة لاختيار المتعاقد لا يتم بمجرد إرساء المزاد وإنما لابد له من تصديق الجهة المختصة على التعاقد الذي يعد قبولاً لإيجاب المتزايد. - عدم تصديق الجهة المختصة على قرار إرساء المزاد لمن رسا عليه، كما أن موافقتها على تنازل من رسا عليه المزاد إلى المدعي تضمنت إلزامه بتقديم ضمان بنكي بنسبة 10% من قيمة الإيجار عن كامل مدة العقد بخلاف ما ورد بالإعلان عن المزاد. - مطالبة المدعي بفسخ العقد مع عدم انعقاده أصلاً لا محل لها، ووجوب التزام المدعى عليها برد التأمين الذي أودعه المدعي لمخالفتها لشروط الإعلان عن المزايدة. - تحمل المدعي مصاريف تجديد خطاب الضمان لالتزامه بذلك لحين إتمام التعاقد مع المدعى عليها أو رفضه، وتسرع المدعي في إعداد المخططات قبل إبرام العقد وبالتالي يتحمل وحده تكاليفها. - لا تقوم مطالبة المدعي بقيمة السعي على أساس إذ إن السعي يستحقه من تولاه بمجرد إرساء المزاد بغض النظر عن إتمام العقد.

نص الحكم

رَقْمِ الحِكْمَ الآتِتِدَائيِ ١٥/د/ف/١١ لِعَام ١٤١٣ ه رَقْمِ حِكْمِ عِبْنَةِ التَّدَفُّقِ ١٨٠/ت/٢ لِعَام ١٤١٣ ه تاريخ الجلسة ١٤١٣/١٢/٢٦ ه -->

المُوَضُولَات

عقد - إجارة - إجراءات ترسية - طلب فسخ العقد - طلب إعادة الضمان الابتدائي - مناط انعقاد العقد حال المزايدة - إنتفاء محل المطالبة - مخالفة الجهة شروط المزايدة - تحمُّل المتعاقد مصروفات الترسية - الإفراج عن الضمان البنكي - الإيجاب والقبول في العقد الإداري. مطالبة المدعي بفسخ عقد إجارة محطة الوقود الذي آل إليه بالتنازل ممن رسا عليه مزاد التأجير، وإلزام المدعى عليها برد الضمان البنكي وبأن تدفع له كافة المصاريف التي أنفقها بسبب تأجير الموقع - انعقاد العقد في حالة اتباع الإدارة لطريق المزاد كوسيلة لاختيار المتعاقد لا يتم بمجرد إرساء المزاد وإنما لابد له من تصديق الجهة المختصة على التعاقد الذي يعد قبولاً لإيجاب المتزايد - عدم تصديق الجهة المختصة على قرار إرساء المزاد لمن رسا عليه، كما أن موافقتها على تنازل من رسا عليه المزاد إلى المدعي قد تضمنت إلزام المدعي بتقديم ضمان بنكي بنسبة (١٠٪) من قيمة الإيجار عن كامل مدة العقد ، بخلاف ما ورد بالإعلان عن المزاد من تقديم الضمان بنسبة (٢٠٪) من قيمة إيجار سنة واحدة - مطالبة المدعي بفسخ العقد محل الدعوى مع عدم انعقاده أصلاً لا محل لها - وجوب التزام المدعى عليها برد

التأمين الذي أودعه المدعي لمخالفتها لشروط الإعلان عن المزايدة

الأنظمة واللوائح

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بفسخ عقد إجارة محطة وقود آل إليه بالتنازل ممن رسا عليه مزاد التأجير — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1413هـ | ريحان