مطالبة المدعي بصرف أنصاف رواتبه المحجوبة عنه أثناء فترة كف يده
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1115/1/ق
- التاريخ الهجري
- 22/7/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بصرف أنصاف رواتبه المحجوبة عنه أثناء فترة كف يده. - عدم معاقبة المدعي بالفصل من وظيفته يؤدي إلى استحقاقه باقي رواتبه وفق اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية: ١١١٥/١/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي: ٨٧٠/١/ف/٤ لعام ٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف: ٣١٦/١/إس/١/لـمـم ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٢٢/٧/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
تعليم – حقوق وظيفية – وظائف تعليمية – تأديب – فترة كف اليد – صرف نصف الراتب. مطالبة المدعي بصرف أنصاف رواتبه المحجوبة عنه أثناء فترة كف يده – عدم معاقبة المدّعي بالفصل من وظيفته – أثره: استحقاقه باقي رواتبه – أساس ذلك: اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي نصت على أحقية الموظف المكفوف اليد إذا برئ أو عوقب بغير الفصل في صرف الباقي من راتبه.
الأنظمة واللوائح
المادة (١٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) بتاريخ ٢٧/٧/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تقدم المدّعي إلى المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض بتاريخ ١٣/٢/١٤٢٩هـ بلائحة دعوى جاء فيها أنه يعمل معلماً لدى الجهة المدّعى عليها وكفت يده عن العمل من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر