مطالبة المدعي بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها بسبب تقديم المدعى عليه التماسين لإعادة النظر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
439458122
رقم الحكم
4430033180
التاريخ الهجري
12 صفَر 1444
التاريخ الميلادي
2022-09-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها بسبب تقديم المدعى عليه التماسين لإعادة النظر باستخدام مستندات مزورة. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن طلب التعويض هذا من اختصاص محكمة الاستئناف التي نظرت الالتماسين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439458122 لعام 1443 هـ

المدعي: منيره محمد عاقل عبدالرشيد المدعى عليه: مزرعة ميناء الخير للدواجن

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة وهب الله حسن بموجب الوكالة (433977209)، وحضرت لحضوره المدعى عليها وكالة منيرة [اسم] [اسم] بموجب الوكالة (433851333)، وتشير الدائرة إلى عدم ورود لائحة وكيل المدعي محررة عبر النظام فأرسلها مكتوبة ونصها (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بشراء دواجن ودفعت للمدعي عليها مبلغ وقدره 1.500.000 ريال ولم تستلم موكلتي الا دواجن مبلغ 148.890 ريال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

مطالبة المدعي بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها بسبب تقديم المدعى عليه التماسين لإعادة النظر — التجارية 1444هـ | ريحان