مطالبة المدعي بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب سجنه من تاريخ 18/11/1426هـ إلى تاريخ

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/2369/ق
التاريخ الهجري
10/1/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب سجنه من تاريخ 18/11/1426هـ إلى تاريخ 7/5/1427هـ. - أجاز النظام توقيف المتهم واستمرار توقيفه في حالة وجود أدلة كافية في جريمة كبيرة أو اقتضاء مصلحة التحقيق توقيفه، وتقدير مدى كفاية الأدلة ومصلحة التحقيق سلطة تقديرية لجهة التحقيق لا يترتب على ممارستها مساءلتها ما لم يتبين أن هناك انحرافاً بالسلطة. - إيقاف المدعي بسبب اتهامه بالمشاركة في جريمة سرقة وهي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار وزير الداخلية ولوجود قرائن كافية لإدانته. - عدم التزام المدعى عليها بمدد التوقيف المنصوص عليها نظاماً وصدور بعض قرارات استمرار الإيقاف من مدير مركز الشرطة لا يؤثر في صحتها لإقرار الإمارة (الجهة المختصة بالموافقة على طلبات التمديد) لهذه القرارات. - لم يثبت خطأ المدعى عليها الموجب للتعويض، ورفض الدعوى.

نص الحكم

رقم التضمين ١/٢٣٦٩/ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الإيتدالي ٤٦/إد/١٦ لعام ١٤٣٠ هـ رقم حكم الاستئناف ٤٦/إس/ل٢١/ل٢١٤٣ هـ تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤٣١ هـ -->

الموصوفات

تعويض - إيقاف - ضوابط - الإيقاف - عدم الالتزام بمدد التوقيف الواردة في النظام

وصدور بعض قرارات استمرار الإيقاف من مدير مركز الشرطة وإقرار الإمارة لها.

مطالبة المدعي بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب سجنه من تاريخ ١٨/١١/١٤٢٦هـ إلى تاريخ ٧/٥/١٤٢٧هـ - أجاز النظام توقيف المتهم واستمرار توقيفه في حالة وجود أدلة كافية في جريمة كبيرة واقتضاء مصلحة التحقيق توقيفه لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق، وتقدير مدى كفاية الأدلة ومصلحة التحقيق هما سلطة تقديرية لجهة التحقيق لا يترتب على ممارستها مساءلتها ما لم يتبين أن هناك انحراف بالسلطة من قبلها - إيقاف المدعي بسبب اتهامه بالمشاركة في جريمة سرقة وهي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار وزير الداخلية ولوجود قرائن كافية لإدانته - عدم التزام المدعى عليها بمدد التوقيف المنصوص عليها نظاماً وصدور بعض قرارات استمرار الإيقاف من مدير مركز الشرطة لا يؤثر في صحتها وذلك لإقرار الإمارة (الجهة المختصة بالموافقة على طلبات التمديد) لهذه القرارات - مؤدى ذلك: عدم ثبوت خطأ المدعى عليها الموجب للتعويض - أثره: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

- المادة (١١٣) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) بتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ. - قرار وزير الداخلية رقم (١٢٤٥) بتاريخ ٢٣/٧/١٤٢٣هـ.

الوقائع

توجز وقائع الدعوى في أنه بتاريخ ١٦/٥/١٤٢٧هـ تقدم إلى ديوان المظالم (...) بالوكالة عن ابنه (...)، وقدم لائحة دعوى يدعي فيها على شرطة محافظة الدوادمي، ذاكراً أن ابنه قبض عليه بتاريخ ١٨/١١/١٤٢٦هـ من قبل مدير الشرطة بتهمة سرقة هومنها بريء، وأنه أودع السجن ولم يفرج عنه إلا بتاريخ ١/١٢/١٤٢٦هـ بالإفراج عنه لعدم توفر أدلة أو قرائن ضده، إلا أن مدير الشرطة رفض إطلاقه وأصر على تمديد سجنه أكثر من مرة، كما قام المدير برفع قضيته إلى إمارة منطقة الرياض لإطالة أمد إيقافه على ذمة القضية، وختم لائحته بالمطالبة بمحاسبة المتسببين في سجن ابنه وتعويضه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ذكرها في لائحته، وبعد قيد الدعوى قضية وإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة يوم الأحد ١٧/٨/١٤٢٧هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر ممثلاً للمدعى عليها (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكرها على نحو ما قدمه في لائحة دعواه، وإجابة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب سجنه من تاريخ 18/11/1426هـ إلى تاريخ — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان