مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب سجنه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب سجنه. - صدر حكم للمدعي برعاية والده على أن يمكن أخاه من زيارته متى شاء. - صدر حكم نهائي لأخ المدعي بإلزام المدعي بتمكينه من زيارة أبيه. - أصر المدعي على رفض تنفيذ الحكم ومنع أخيه من زيارة والده. - قامت المدعى عليها بحجز المدعي وسجنه ومخاطبة القاضي الشرعي ناظر القضية الأصلية. - أخذ القاضي إقراراً على المدعي بالسماح لإخوانه وأخواته بزيارة والدهم، وأنه عند امتناعه يعاد للسجن. - سلوك المدعى عليها بسجن المدعي غطي بإذن القاضي الذي أذن بإعادته للسجن متى امتنع عن تنفيذ الحكم. - سجن المدعي تم تحت رقابة المحكمة المختصة وبموافقة قضائية تتحصن بها من الخطأ. - أثره: رفض الدعوى المقامة من المدعي لتعويضه عن مدة سجنه.

نص الحكم

٢٢٤٠

رَفْضَ الدَّعْوَى - مَحْنُوفَ الْمُعْرِفِ

رَفْضَ الحُكْمَةِ - ٧/٤٧٠ ق لِمَامْ ١٤٢٩هـ

رَفْضَ الحُكْمِ - ٥٦/٥/٥٦ - ٢٢٢/١/١٤٣١ لِمَامْ ١٤٣٠هـ

رَفْضَ حَكْمِ الاستِنْتَافِ - ٢٢٢/١/٢٣/٣ لِمَامْ ١٤٣١هـ

تَارِيخَ الجَلْسَةِ - ٢٢/٣/١٤٣١هـ -->

المُوَضِّفِيَّات

تعويض - سجن - امتناع عن تنفيذ حكم بالزيارة - صدور إذن لاحق بالسجن من القاضي المختص - انتفاء الخطأ.

مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب سجنه - صدور حكم للمدعي برعاية والده على أن يمكن أخاه من زيارته متى شاء - صدور حكم نهائي لأخ المدعي بإلزام المدعي من تمكينه من زيارة أبيه وإصرار المدعي على رفض تنفيذ الحكم وعدم السماح لأخيه بزيارة والده - قيام المدعى عليها بحجز المدعي وسجنه ومخاطبة القاضي الشرعي ناظر القضية الأصلية الذي أخذ إقراراً على المدعي بالسماح لإخوانه وأخواته بزيارة والدهم وأنه عند امتناعه عن ذلك يتم إعادته للسجن وبالتالي فإن سلوك المدعى عليها بسجنها للمدعي قد أعطي بإذن القاضي الذي أذن لها بإعادته للسجن متى امتنع عن تنفيذ الحكم - مؤدى ذلك: أن سجن المدعي تم تحت رقابة المحكمة المختصة وكُسَيْ بموافقة قضائية يتحصل بها من الخطأ - أثره: رفض الدعوى المقامة من المدعي لتعويضه عن مدة سجنه.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى، طلب فيها التعويض عن سجنه من تاريخ ١٣/٩/١٤٢٦هـ حتى ٢٦/٩/١٤٢٦هـ، إضافة إلى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من عملية القبض والسجن والتفتيش بحسب ما جاء في لائحة الدعوى والمذكرات اللاحقة لها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الثامنة أصدرت بشأنها القرار رقم (١١/د/إ/٨) لعام ١٤٢٩هـ القاضي برفع الأوراق إلى معالي الرئيس، للتوجيه بشأن إحالتها إلى المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم، وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم أحيلت مباشرة إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت في ضبط القضية، وحددت موعداً لنظرها أجله يوم الاثنين ٢٢/٤/١٤٢٩هـ، وفيه حضر المدعي السابق تعريفه، وبسؤاله عن دعواه قرر: أن الرائد (...) قام بإيقاف وسجني بسجن عنيزة العام لمدة ثلاثة عشرة يوماً بعد محاصرته بيتي بثلاث دوريات وقبض علي بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً وفي شهر رمضان الكريم، وكل ذلك تم دون ارتكابي جناية أو جريمة أو حكماً شرعياً ينص بسجني لأية مدة، علماً بأن سجنه كان بتاريخ ١٣/٩/١٤٢٦هـ حتى ٢٦/٩/١٤٢٦هـ، وقام العقيد (...) في اليوم الثالث لإدخالي السجن بإصدار أمر لأخي (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسبب سجنه — ديوان المظالم — الدائرة التجارية | ريحان