مطالبة المدعي بباقي مستحقاته من تنفيذ أعمال قطع صخري وردم مخطط
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بباقي مستحقاته من تنفيذ أعمال قطع صخري وردم مخطط. - إقرار المدعى عليه بصحة العقد وبصحة المستخلص الذي يطالب به المدعي. - عدم تقديم المدعى عليه البينة على سداد جزء من هذا المستخلص وإنكار المدعي دعوى السداد. - رفض المدعى عليه يمين المدعي. - أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ موضوع المطالبة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
عقد مقاولة – مصادقة – دفع بالسداد – يمين.
مطالبة المدعي بباقي مستحقاته من تنفيذ أعمال قطع صخري وردم مخطط- إقرار المدعى عليه بصحة العقد وبصحة المستخلص الذي يطالب به المدعي- عدم تقديم المدعى عليه البيئة على سداد جزء من هذا المستخلص وإنكار المدعي دعوى السداد- رفض المدعى عليه يمين المدعي- أثر ذلك: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ موضوع المطالبة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم لديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بجدة/ (…). وكيلاً شرعياً عن المدعي بعريضة دعوى جاء فيها ما يلي: أن موكله وقع مع المدعى عليه عقداً بتاريخ ١١/٧/١٤٢١هـ لتنفيذ أعمال قطع صخري وردم لمخطط البوابة بمكة المكرمة وأن موكله نفذ جميع أعمال العقد في الفترة المحددة في العقد وطلب في نهايتها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ المستخلص الأخير وقدره (٢,٥٢١,٦٨٣,٩٥) مليونان وخمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة
وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هالة. وبعد أن تم قيدها بسجلات الديوان قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط. وبجلسة ٢/١/١٤٣٠ هـ حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر لحضوره المدعى عليه (...) وفيها ذكر وكيل المدعي أنه يعدل دعواه ضد (...) وبسؤاله عن دعواه أجاب أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره مليون وستمائة وواحد وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسة وخمسون هالة مقابل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر