مطالبة المدعي بالتعويض عن مخالفة أحكام نظام الشركات من قبل مدير الشركة (المدعى عليه)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570843181
رقم الحكم
4530754919
التاريخ الهجري
4 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بالتعويض عن مخالفة أحكام نظام الشركات من قبل مدير الشركة (المدعى عليه). - قضاء المحكمة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع شركته عن المبلغ المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570843181 لعام 1445 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في 25/07/1445 حضرت المدعية وكالة وتبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ونصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

مطالبة المدعي بالتعويض عن مخالفة أحكام نظام الشركات من قبل مدير الشركة (المدعى عليه) — التجارية 1445هـ | ريحان