مطالبة المدعي بالتعويض عن مخالفة أحكام نظام الشركات من قبل مدير الشركة (المدعى عليه)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570843181
- رقم الحكم
- 4530754919
- التاريخ الهجري
- 4 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي بالتعويض عن مخالفة أحكام نظام الشركات من قبل مدير الشركة (المدعى عليه). - قضاء المحكمة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه مع شركته عن المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570843181 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في 25/07/1445 حضرت المدعية وكالة وتبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى ونصها: (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر