مطالبة المُدَّعِي بالتعويض عن إيقافه مدة ثلاث ساعات بعد قطعه الإشارة وهي حمراء
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 357/اس/8
- التاريخ الهجري
- 3/4/1430
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المُدَّعِي بالتعويض عن إيقافه مدة ثلاث ساعات بعد قطعه الإشارة وهي حمراء. - ثبوت تجاوز المُدَّعِي للإشارة وهي حمراء، وتوقيفه استناداً إلى قرار هيئة الجزاءات رقم (4) بتاريخ 8/11/1428هـ المتضمن توقيف مرتكب المخالفة لمدة 24 ساعة. - انتفاء ركن الخطأ في فعل الجهة الإدارية، مما يترتب عليه رفض الدعوى.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم الحكم الابتدائي: ٦٩/٤/١٣/١٢ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٥٧/إس/٨ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٣/٤/١٤٣٠هـ -->
الموضوعات
تعويض - مدة توقيف - مخالفة سير.
مطالبة المُدَّعِي بالتعويض عن إيقافه مدة (ثلاث) ساعات بعد قطعه الإشارة وهي حمراء - ثبوت تجاوز المُدَّعِي للإشارة وهي حمراء - توقيفه استناداً إلى قرار هيئة الجزاءات رقم (٤) بتاريخ ٨/١١/١٤٢٨هـ المتضمن توقيف مرتكب المخالفة لمدة ٢٤ ساعة - أثر ذلك: انتفاء ركن الخطأ - مؤداه: رفض الدعوى.
الائتلافَة والمَوَائِخ
- قرار هيئة الجزاءات رقم (٤) بتاريخ ٨/١١/١٤٢٨هـ. - المادة (١٧٦) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) بتاريخ ٦/١١/١٣٩١هـ.
الوقائع
تقدم المُدَّعِي بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/ جدة بين فيها أنه تم إيقافه في يوم الأحد ١٧/٢/١٤٢٩هـ من قبل المُدَّعَى عليها بسبب تجاوزه للإشارة الضوئية وهي حمراء وتم حجز سيارته وقام بدفع الغرامة التي فرضت عليه بموجب قسيمة الجزاء رقم (٦/٠٢٩٤٦٢٠) بتاريخ ١٧/٢/١٤٢٩هـ مخالفة رقم (٧٤٨٤١٥٦٣) بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر