مطالبة المدعي (بائع عقارات) بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع ضريبة القيمة المضافة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- VTR-20~3
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- مطالبة المدعي (بائع عقارات) بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن توريد عقاري، بعد أن قام المدعي بتوريد الضريبة لهيئة الزكاة والضريبة. - قضت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 74,250 ريال للمدعي.
محتويات الحكم7 قسمًا
القرار رقم (VTR-2021-286) الصار في الدعوى رقم (V-26487-2020)
لجنة الفصل
الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض
المفاتيح
ضريبة القيمة المضافة - التوريد العقاري - بيع العقارات - توريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة - إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ضريبة القيمة المضافة
الملخص
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمبلغ وقدره (٧٤،٢٥٠) ريال عن عدد (٩) عقارات مباعة للمدعى عليه بقيمة (١،٤٨٥،٠٠٠) ريال - ثبت للدائرة أن المدعي أرفق ضبوط المبايعة التي تثبت قيامه ببيع العقارات محل الدعوى للمدعى عليه - أن المدعي قام بتوريد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن التوريدات العقارية بمبلغ (٧٤،٢٥٠) ريال، كما أن الدائرة أمهلت المدعى عليه أكثر من مرة للحضور وتقديم جوابه إلا أنه فرط في ذلك - مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٧٤،٢٥٠) يمثل قيمة الضريبة محل الدعوى - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٣٠) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفقرة (أ/١) والفقرة رقم (٨) من المادة (67) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (٢) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٣٠) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٣٨هـ. - الفقرة (أ/١) والفقرة رقم (٨) من المادة (67) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ. - المادة (٢) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
الوفاق
الأسباب
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر