مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة المياه (فرع محافظة الطائف) بإزالة آبار القنصلية بمحافظة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/6198/ق
التاريخ الهجري
10/10/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة المياه (فرع محافظة الطائف) بإزالة آبار القنصلية بمحافظة الخرمة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. - استند المدعي إلى أن الآبار مخصصة لشرب المواشي منذ القدم وصادرة بشأنها صكوك شرعية وأمر ملكي بالإبقاء عليها. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لتفسير خاطئ لتوجيه الإمارة، ولثبوت صلاحية الآبار للاستعمال من قبل الماشية.

نص الحكم

رقم القضية ٢/٦١٩٨/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٢٢/د/١٠/١ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٨٨٣/إس/٦ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٠/١٠/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

قرار إداري - إزالة آبار مياه - عدم جدوى التظلم - الجهة المختصة بالإصدار - الخطأ في تفسير التوجيهات - عيب السبب.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إزالة آبار القنصلية بمحافظة الخرمة - إجابة الجهة الإدارية على الدعوى مؤكدة صحة قرارها نافية الرجوع عنه فإنها بذلك تكون قد أعلنت وأبانت عن إرادتها برفض التظلم في حال تقدم المدعي به إليها - مؤدى ذلك: عدم جدوى التظلم.

اختصاص وزارة المياه (المدعى عليها) بالمحافظة على مصادر المياه وتنظيم طرق الانتفاع بها مؤداه اختصاصها بإصدار قرارات إزالة آبار المياه - قيام المدعى عليها بإصدار قرار إزالة الآبار محل الدعوى بناءً على توجيه صادر من الإمارة بالإبقاء على الآبار الصالحة للاستعمال وإزالة الآبار الغير صالحة - الألفاظ الواردة في توجيه الإمارة مطلقة ولم تقيد فيما هو صالح للاستعمال الآدمي - عدم صلاحية الآبار للاستهلاك الآدمي لا ينفي كونها صالحة للشرب والاستعمال من قبل الماشية خاصة أن تلك الآبار جعلت أساساً لشرب الماشية - مؤدى ذلك: خطأ المدعى عليها في تفسير توجيه الإمارة - أثره: إلغاء القرار.

الأنظمة واللوائح

6. المادة الثانية من نظام المحافظة على مصادر المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) بتاريخ ٢٤/٨/١٤٠٠هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه بلا ثحة دعوى قدمت لهذه المحكمة بتاريخ ١١/١٠/١٤٢٩هـ وقيدت قضية بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم طلب المدعي إلغاء قرار إمارة منطقة مكة المكرمة المتضمن إزالة آبار القنصلية بمحافظة الخرمة والذي بني على تحليل المياه وأثبت أن هذه الآبار لا تصلح للاستهلاك الآدمي، مضيفاً أن هذا القرار عول على أسانيد غير صحيحة وذلك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

مطالبة المدعي بإلغاء قرار وزارة المياه (فرع محافظة الطائف) بإزالة آبار القنصلية بمحافظة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان